المادة 38 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اي فاكهة او خضاراً او سلعة اخرى ضمن منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك