المادة 39 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
أ- يستوفي المجلس ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، عن الخضار والفواكه التي تباع في اسواقه رسما مقداره 4% من أثمانها .
ب- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم المنتوجات الزراعية للبلدة والتي تحمل بالسيارة وتمر رسماً مقطوعاً وقدره (250) فلس عن السيارة التي تحمل من ثلاثة اطنان فما فوق و (100) فلس عن السيارة التي تحمل من طنين الى ثلاثة اطنان (بيك اب) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026