المادة 51 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ، ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026