المادة 52 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026