المادة 56 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمجلس ، من وقت لأخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026