المادة 57 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
عندما يحد المجلس سعر اية مادة غذائية ، يعلن اسعارها بالاعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ، ولا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعلى من السعر المقررة ، كما لا يجوز بيع اية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ، ويحق له مصادرتها واتلافها ، بعد عرضها على طبيب الصحة واقراره ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026