المادة 70 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

اذا كان من رأي المجلس ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك الحرفة ، او الصناعة ، ان ينتقل الى الشارع او الحي الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك