المادة 71 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرسوم التي يقررها من اصحاب السيارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026