المادة 78 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026