المادة 79 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستيفاء الرسوم على بيع تذاكرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026