المادة 10 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها
1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او لاي سبب آخر ، يرسل المجلس البلدي اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليح البناء او البئر او الحفرة او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على الوجه يزيل الخطر الناشىء عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشىء السياج ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او الحفرة او المكان الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026