المادة 11 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

تشويه سطح الشوارع 1- كل من عطل أو أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرا فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية. 2- يجوز للمجلس البلدي ان يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الانف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به وله الحق باستيفاء جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبليغه اخطارا خطيا باصلاح الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة