المادة 12 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
لوحات اسماء الشوارع
1- يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارج منه بالصورة التي يستصوبها ويحق له ان يزيل ايه لوحة من لوحات اسماء الشوارع وضعت بدون اي تصريح منه.
2 - كل من ازال او محى اية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة من قبل المجلس البلدي او عبث بها يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير اردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026