المادة 17 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
صدور الرخص لانشاء الارصفة
1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصداره رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة اليتي ينبغي انشاء الرصيف او قسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2- اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او قام بانشاء رصيف دون الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دناينر اردنية ويكلف بدفع النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل ذلك العمل المعين بالرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026