المادة 18 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
رسوم الرخصة
يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن نصف دينار لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة (17) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026