المادة 45 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

رسوم ملاهي الساحات العامة ، يستوفي المجلس البلدي رسما مقداره (250) فلسا يوميا عن الالعاب التي تقام في الساحات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة