المادة 46 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957
رسوم المقاهي ،
يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:-
أ- درجة اولى 3 دنانير
ب-درجة ثانية 2 (دينارين )
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026