المادة 46 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 رقم 824 لسنة 1957

رسوم المقاهي ، يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:- أ- درجة اولى 3 دنانير ب-درجة ثانية 2 (دينارين )

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة