المادة 22 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:
فلساً
عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026