المادة 23 من نظام بلدية المنشية رقم 52 لسنة 1973
لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026