المادة 13 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على سنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره عن سنة 050 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700
ب- لايسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026