الأنظمة
نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس:مجلس بلدية النعيمة او لجنة بلدية النعيمة المنطقة البلدية :المنطقة الواقع…
- المادة 3للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية
- المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية اوالمراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة ال…
- المادة 6الفصل الثاني منع المكاره الصحية والاضرار العامة
- المادة 6يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او ان يسمح لأحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او موا د كريهة في أي شارع او ساحة . ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه…
- المادة 7ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مص…
- المادة 8لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 9يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 10يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على ان يكون من الصاج وذي غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول…
- المادة 11يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 500 000 عن كل مطعم 700 000 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000…
- المادة 12يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 12الفصل الثالث المسلخ والذبائح
- المادة 13أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على سنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يزيد عمره …
- المادة 14يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم المعاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (12) من هذا النظام.
- المادة 15تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة من اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
- المادة 16يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- من جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس من جيفة كل رأ…
- المادة 17للمجلس ( ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.
- المادة 17الفصل الرابع تجميل المدينة
- المادة 18يجوز للمجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفي النفقات با…
- المادة 19يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او بقطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
- المادة 20للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
- المادة 20الفصل الخامس رخص البناء
- المادة 21تشمل اعمال البناء بما في ذلك التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البن…
- المادة 22أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخي…
- المادة 23على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية الارض التي سيقام عليها مشروعه.
- المادة 24على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاثة نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
- المادة 25يترتب على المجلس ان يصدر قرار بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
- المادة 26اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
- المادة 271- لايصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
- المادة 28لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقدي…
- المادة 29اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات اومخططات غير صحيحة يجوز له الغاؤه.
- المادة 30الماد 30- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال مخالفة لشروط الترخيص ان يخطره باشعار خطي:- أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم وال…
- المادة 31يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضمانا لمتانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 32للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام بأعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. …
- المادة 33يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
- المادة 341- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف …
- المادة 35كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة اوأكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المئة من ساحة ارض ا…
- المادة 36يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 37يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 38يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا تزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 39يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
- المادة 40تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000 عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من بناء ا…
- المادة 41الفصل السادس المياه
- المادة 41يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك: الشخص المزود بالمياه ، وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانب…
- المادة 42المجلس مسؤول عن تزويد المياه، لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
- المادة 43تقدم جميع الطلبات المتعلقة المتعلقة بوصل او قطع المياه ، او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه، من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على نموذج مقرر بعد الموافقة عل…
- المادة 44يستوفي مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي…
- المادة 45تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب وضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
- المادة 46يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاصة به على نفقته طبقا للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
- المادة 47يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار اثناء ساعات النهار لفحص اجهزة المياه اواصلاحها.
- المادة 48لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه ا…
- المادة 49تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء عن اي منزل بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقاب…
- المادة 50لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة 48 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملاله على اخلاء المأجور.
- المادة 51المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي اضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
- المادة 52اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطيا.
- المادة 53يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 54للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بانبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 55يستوفي المجلس مبلغ (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية على 900 فلس لكل ثلاثة اشهر.
- المادة 56للمجلس تخفيض ثمن المياه من آن الى آخر.
- المادة 57تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا شهريا اجرة قراءة العداد.