المادة 9 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصيل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026