المادة 44 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
يستوفي مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس ودينارين بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذ لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026