المادة 47 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل أي عقار اثناء ساعات النهار لفحص اجهزة المياه اواصلاحها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة