المادة 50 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة 48 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملاله على اخلاء المأجور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة