المادة 22 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص للمجلس ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة . ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:- 1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن ( 1 / 100 ) لمساحة الارض المنوى اقامة البناء عليها. 2- مخططا المسطحات والمواقع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 01 ) وتفاصيل البناء 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها واقسيتها وانحدارتها وطرق تهويتها. 4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة