المادة 2 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس:مجلس بلدية النعيمة او لجنة بلدية النعيمة المنطقة البلدية :المنطقة الواقعة ضمن بلدية النعيمة بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم( 79 ) لسنة 1966م المالك :أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79 ) لسنة 1966م انشاء الشارع:تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته العقار :الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني محل عام :كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او التواجد فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. المكرهة الصحية:كما عرفت في قانون الصحة . المراقب:كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما. مأمور الصحة:أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية معتمد البلدية :أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذً لاحكام هذا النظام. الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة