المادة 4 من نظام بلدية النعيمة رقم 32 لسنة 1962

تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة ضمن حدود البلدية:- فلس 010 عن كل رطل من لحوم الدجاج والحمام والبط والحبش والارانب تستوفي البلدية ما قيمته (2%) من قيمة ثمن الماعز والضان والبهائم والخيل والجمال التي تباع ضمن منطقة البلدية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة