المادة 10 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع.
ب- عطل او أعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدودا في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026