الأنظمة
نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
108 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية بصيرا لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المجلس: مجلس بلدية بصيرا او لجنة بلدية بصيرا. المنطقة البلدية: المنطقة الواق…
- المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم اي بناء منعا لانهياره.
- المادة 4للمجلس ان يمنع إشغال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
- المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً…
- المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخم…
- المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب أصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.
- المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر أجري في أرض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطاراً يكلفه فيه بأصلاح الضرر الذي لحق بالشارع …
- المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي ماد…
- المادة 11لا يحق لاي شخص:- أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع. ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاح…
- المادة 12الفصل الثالث منع المكارة الصحية والاضرار العامة المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية اقذار او نفايات أو مواد كريهة ف…
- المادة 13إيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرار:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة ا…
- المادة 14لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 15يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
- المادة 16يترتب على مالك أي بناء أو محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه أو محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعا من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من…
- المادة 17يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار - عن كل محل تجاري 600 000 - عن كل وحدة سكن 600 000 - عن كل مطعم 000 002 - عن كل محل حرفة او صنعة متو…
- المادة 18الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 18 - يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية ألا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 19أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة. 200 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز …
- المادة 20يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (18) من هذا النظام.
- المادة 21تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
- المادة 22يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأ…
- المادة 23الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 23 - تنشأ في بلدة بصيرا الاسواق لبيع الفوكه والخضار وسلع البقالة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانا…
- المادة 24لا يجوز لاي شخص غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق اي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك.
- المادة 25يحظر على أي شخص أن يضع بسطة أو مظلة خشبية في مكان عام أو بشارع ضمن منطقة البلدية ألابعد الحصول على رخصة من المجلس.
- المادة 26يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره 250 فلس عن رخصة أي بسطة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين و يستوفي المجلس مبلغ 400 فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذل…
- المادة 27يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
- المادة 28يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ 250 فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
- المادة 29يستوفي المجلس مبلغ 20 فلس شهري عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة للمراقبة والتفتيش.
- المادة 30يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- 1/ عن كل طن بطيخ 100 فلس 2/ ع…
- المادة 31يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1/ عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس. 2/ عن كل شوال من الفحم او …
- المادة 32يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:- 1/ عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%. 2/ عن كل رأس من الابل ا…
- المادة 33كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في الموادى 30 و 31 و 32 من هذا النظام خلافا لاحكام هذه المواد يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.
- المادة 34الفصل السادس تجميل المدينة المادة 34- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.
- المادة 35يجوز للمجلس أن يكلف مالك أي ساحة أو عرضة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة أو العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات با…
- المادة 36يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالازهار او اي نبات او شجر زينة او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
- المادة 37الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 37- لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
- المادة 38لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فية حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 39للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
- المادة 40يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.
- المادة 41يستوفي المجلس ديناراً واحداً عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل أعادة أصلاح الشارع اذا تضرر.
- المادة 42الفصل الثامن رخص البناء المادة 42- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة ا…
- المادة 43للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري.
- المادة 44للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامتة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.
- المادة 45تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج…
- المادة 46أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخي…
- المادة 47على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.
- المادة 48على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
- المادة 49يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
- المادة 50اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.
- المادة 511 - لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
- المادة 52لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الط…
- المادة 53اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز الغاءه.
- المادة 54يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص بقرار خطي: أ- التوقف عن أعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوق…
- المادة 55يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 56للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام بأعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام الب…
- المادة 57يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
- المادة 581- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء بأشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف …
- المادة 59كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ار…
- المادة 60يجب ان لا يزيد بروز الشرفة على الشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.
- المادة 61يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 62يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 63يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
- المادة 64تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( ال…
- المادة 65الفصل التاسع المياه المادة 65 - يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:- المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. ان…
- المادة 66المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منطقة البلدية.
- المادة 67تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة على الطلب.…
- المادة 68يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي وا…
- المادة 69تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.
- المادة 70يستوفى من المشترك مبلغ دينار اردني ونصف ثمن الصندوق الحديدي وأجر تركيبه مع العداد بالاضافة الى ثمن العداد المقرر من المجلس.
- المادة 71يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزيتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف بأصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكا…
- المادة 72تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان ان…
- المادة 73يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
- المادة 74يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة المياه او اصلاحها وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.
- المادة 75لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه…
- المادة 76تقوم البلدية بأعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد صففيحعة ا15د ا ملاني 22صال بدون مق…
- المادة 77لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (75) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
- المادة 78المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.
- المادة 79اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آّخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً.
- المادة 80يتولى موظفوا المجلس قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
- المادة 81للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.
- المادة 82يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.
- المادة 83للمجلس تخفيض ثمن المياه من آّ ن الى آّخر.
- المادة 84تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.
- المادة 85الفصل العاشر فرقة المطافىء المادة 85- لأي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافىء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي م…
- المادة 86اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية أو أي مأمور أّخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخ…
- المادة 87كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
- المادة 88الفصل الحادي عشر اللافتات والاعلانات المادة 88- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة:- أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب ا…
- المادة 89يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه ذات الوجهين فلسا فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا عن كل ربع متر مربع وحتى مت…
- المادة 90لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 91الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك ا…
- المادة 92الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولين المادة 92- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رص…
- المادة 93مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلساً عن كل كرسي.
- المادة 94يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 95يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
- المادة 96لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
- المادة 97للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران …
- المادة 98مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام …
- المادة 99الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق المادة 99- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او الم…
- المادة 100أ- يجوز لموظفة البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس…
- المادة 101للمجلس ان يعفي كلياً او جزئياً من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائ…
- المادة 1021- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان …
- المادة 103الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 103- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آّخر شهر كانون اول…
- المادة 104يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:- أ- عن اعطاء أي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس. ب- عن اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. …
- المادة 105أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد أي سوق من اسواق البلدية او أي رسوم اخرى والتعامل مع الاشخاص او الشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع ا…
- المادة 106يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
- المادة 107أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام:- ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او التوقف عن أي عمل …
- المادة 108يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.