المادة 28 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن دمغة ومعاينة الاوزان مبلغ 250 فلسا ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026