المادة 45 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026