المادة 30 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- 1/ عن كل طن بطيخ 100 فلس 2/ عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها عن 10كغم 15 فلس 3/ عن كل طن من البصل 150 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026