المادة 94 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026