المادة 93 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلساً عن كل كرسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026