المادة 64 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50 من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك