المادة 37 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل السابع
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 37- لا يحق لاي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026