المادة 73 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يقوم المشترك بتمديد انابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكا له ويتولى اصلاحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026