المادة 72 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فأن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يحاور ملك كل منهم. 3- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها. 4- للمجلس الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم. 5- للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك