المادة 71 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزيتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف بأصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الاسس المبينة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026