المادة 82 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس مبلغ تسعين فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على أن لا تقل المقطوعية عن 300 فلسا شهريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026