المادة 7 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب أصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026