المادة 19 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة. 200 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة . 100 عن كل رأس من الابل والبقر. 700 ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة. ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفى المجلس الرسوم التالية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050 عن كل رأس من الابل او البقر 150

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك