المادة 18 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل الرابع
المسلخ والذبائح
المادة 18 - يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية ألا في المسلخ المعد لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026