المادة 58 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء بأشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026