المادة 26 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره 250 فلس عن رخصة أي بسطة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين و يستوفي المجلس مبلغ 400 فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026