المادة 51 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
1 - لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026