المادة 77 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (75) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026