المادة 33 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
كل من باع اي سلعة من المواد المدرجة في الموادى 30 و 31 و 32 من هذا النظام خلافا لاحكام هذه المواد يعتبر أنه خالف أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026