المادة 11 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

لا يحق لاي شخص: أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع. ب-أن يحدث حفرة أو أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب أتخاذها درءاً للأخطار وتأميناً لسلامة المرور. ج- يجوز للمجلس أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة أبان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة